مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
246
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
شاء آخرا . « 1 » وقال الشافعي مثل ذلك ، إلّا أنّه قال : إن عاد الضالّ أخرجه أيضا . خ 2 / 447 [ 13 ] - إذا اشترى هديا وذبحه فادّعي عليه أنّه لغيره : من اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل ، وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما . م 1 / 374 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . [ 14 ] - حكم من مات هديه : من اشترى هديه فهلك فإن كان واجبا وجب عليه أن يقيم بدله ، وإن كان تطوّعا فلا شيء عليه . م 1 / 373 وفي النهاية ( 259 ) نحوه . [ 15 ] - حكم الهدي إذا هلك أو انكسر أو عطب قبل بلوغ محلّه : إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محلّه ، نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنّه هدي . م 1 / 373 وفي النهاية ( 259 ) نحوه . وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدّق بثمنه ويقيم آخر بدله ، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه . م 1 / 373 وفي النهاية ( 259 ) نحوه . وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدّق عليه نحر وكتب كتابا ويوضع عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة . م 1 / 373 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . [ 16 ] - حكم من سرق هديه : إذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله كان أفضل . م 1 / 373 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . [ 17 ] - إذا وجد هديا ضالا : من وجد هديا ضالّا عرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، فإن وجد صاحبه وإلّا ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى ، فإن ذبح بغيرها لم يجزه . م 1 / 373 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . [ 18 ] - خطأ النائب في الذبح بذكر غير صاحبها : من أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنيّة . م 1 / 374 وفي النهاية ( 261 ) نحوه . [ 19 ] - إذا ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله . وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه . وقال مالك : إن ذبح الإبل لم يحلّ أكلها مثل ما قلناه . خ 2 / 443
--> ( 1 ) - هكذا العبارة في المصدر ، والظاهر أن الصحيح : ويجوز له بيعه إن شاء الأوّل وإن شاء الآخر .